السيد أحمد الموسوي الروضاتي
262
إجماعات فقهاء الإمامية
وغير عالمين . . . ولا يجوز أن يكون الارتياب بمن تحيض أو لا تحيض ممن هو في سنها ، لأنه لا ريب في ذلك . من حيث كان المرجع فيه إلى العادة ، على أنه لا بد فيما علقنا به الشرط وجعلنا الريبة واقعة فيه من مقدار عدة من تضمنته الآية ، من أن يكون مرادا ، من حيث لم يكن معلوما لنا قبل الآية ، وإذا كانت الريبة حاصلة فيه بلا خلاف تعلق الشرط به ، واستقل بذلك الكلام ، ومع استقلاله يتعلق الشرط بما ذكرناه ، ولا يجوز أن يعلق بشيء آخر ، كما لا يجوز فيه لو كان مستقلا اشتراطه . * عدة المتمتع بها قرءان ممن تحيض وخمسة وأربعون يوما ممن لا تحيض - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 383 : في العدة : وأما ما يقوم مقام الطلاق : فانقضاء أجل المتمتع بها ، وعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض ، وخمسة وأربعون يوما ، إن كانت ممن لا تحيض ، بدليل إجماع الطائفة . * المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أو غير مدخول بها وكذا المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة * إذا كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها فعدتها شهران وخمسة أيام سواء كانت في العدة أم لا وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة فإن عتقت وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 383 ، 384 : في العدة : والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها ، أو غير مدخول بها ، بلا خلاف ، وقد دخل في هذا الحكم ، المطلقة طلاقا رجعيا ، إذا توفي زوجها وهي في العدة ، لأنها زوجته على ما بيناه فيما مضى ، وهذه عدة المتمتع بها ، إذا توفي عنها زوجها قبل انقضاء أيامها ، وعدة أم الولد لوفاة سيدها ، وعدتها لو زوجها سيدها وتوفي زوجها . وإن كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها ، فعدتها شهران وخمسة أيام ، سواء كانت في العدة أم لا ، وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة ، فإن عتقت وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . * الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 384 : في العدة : وإن كان المتوفي عنها زوجها حاملا ، فعليها أن تعتد عندنا خاصة بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل